٢٠ ـ ( باب عدم اشتراط ذكورية الذابح ، فيجوز أن تذبح المرأة حرة كانت أو أمة ، على كراهة في غير الضرورة )
[١٩٤١٦] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن المرأة : تذبح إذا لم يكن رجل ، وتذكر اسم الله ؟ قال : « حسن لا بأس به إذا لم يكن رجل » قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ولا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيتك ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها » .
[١٩٤١٧] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في ذبيحة الغلام ـ إلى أن قال ـ وكذلك المرأة إذا أحسنت .
[١٩٤١٨] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا كن نساء ليس معهن رجل ، فلتذبح أعلمهن ، ولتذكر اسم الله عليه .
٢١ ـ ( باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد )
[١٩٤١٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في ذبيحة الأعمى إذا سدد .
_____________________________
الباب ٢٠
١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٨ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤٢ .
٣ ـ المقنع ص ١٤٠ .
الباب ٢١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤٢ .