٥ ـ ( باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم تحريمها )
[١٩٤٩٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « مر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، على رجل من الأنصار ، وهو قائم على فرس له يكيد بنفسه(١) ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اذبحه يكن لك(٢) أجر بذبحك إياه ، وأجر باحتسابك له : فقال يا رسول الله ، ألي منه شيء ؟ فقال : نعم ، كل واطعمني ، فأهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [ منه ](٣) فخذاً [ فأكل ](٤) وأطعمنا » .
[١٩٤٩٤] ٢ ـ وروينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه نهى عن ذبح الخيل ، فيشبه ـ والله اعلم ـ أن يكون نهيه عن ذلك ، إنما هو استهلاك السالم السوي منها ، لأن الله جل وعز أمر باستعدادها وارتباطها في سبيله ، والذي جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنما هو فيما أشفى على الموت وخيف عليه الهلاك منها .
وعن أبي جعفر(١) ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يؤكل البغال »(٢) .
[١٩٤٩٥] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن سباع الطير والوحش ، حتى ذكر القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : « ليس الحرام إلّا ما حرم الله في
_____________________________
الباب ٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٥ .
(١) يكيد بنفسه : يجود بها عند نزع روحه ونفسه ( لسان العرب ج ٣ ص ٣٨٣ ) .
(٢) في المصدر زيادة : أجران .
(٣ ، ٤) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٦ .
(١) في المصدر : عن جعفر بن محمد .
(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٨ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٢ ح ١١٨ .