٦ ـ ( باب أن يمين الولد والمرأة والمملوك ، لا تنعقد مع عدم الإِذن )
[١٩٠٧١] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث : ولا يمين لامرأة مع زوجها ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا يمين للمملوك مع سيده » الخبر .
٧ ـ ( باب أن اليمين لا تنعقد في معصية ، كتحريم حلال ، أو تحليل حرام ، أو قطيعة رحم )
[١٩٠٧٢] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم قال : قال « رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين فيما لا يبدل ، ولا يمين في معصية » .
[١٩٠٧٣] ٢ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « بئس القوم قوم يجعلون أيمانهم دون طاعة الله » .
[١٩٠٧٤] ٣ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله » .
[١٩٠٧٥] ٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « فأما إن
_____________________________
الباب ٦
١ ـ الجعفريات ص ١١٣ .
الباب ٧
١ ـ الجعفريات ص ١١٣ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٩٤ ح ٢٩١ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٦ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٦ .