حلف أن لا يصلي ، أو حلف ليظلمن أو ليخونن أو ليفعلن شيئاً من المعاصي ، فلا يفعل شيئاً من ذلك ، ولا حنث عليه فيه ولا كفارة » .
[١٩٠٧٦] ٥ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ )(١) قال : « هو الرجل يحلف ألّا يكلم أخاه أو أباه أو أُمه ، أو ما أشبه ذلك من قطيعة رحم أو اثم ، فعليه أن يفعل ما أمر الله به ، ولا حنث عليه إن حلف ألّا يفعله » .
[١٩٠٧٧] ٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، وفضالة بن أيوب جميعاً ، عن العلاء بن رزين القلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هدياً ، وكل مملوك لها حراً ، إن كلمت أُختها أبداً ، قال : « تكلمها ، وليس هذا بشيء ، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان » .
[١٩٠٧٨] ٧ ـ ورواه العياشي في تفسيره : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
[١٩٠٧٩] ٨ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن ابن بكير بن أعين قال : ان أُخت عبدالله بن حمدان المختار ، دخلت على أُخت لها وهي مريضة ، فقالت لها أُختها : أفطري فأبت ، فقالت أُختها : جاريتي حرة إن لم تفطري إن كلمتك أبداً ، فقالت : فجاريتي حرة إن أفطرت ، فقالت الأُخرى : فعليّ المشي إلى بيت الله ، وكل مالي في المساكين إن لم تفطري ، فقالت : عليّ مثل ذلك إن أفطرت ، فسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن ذلك فقال : « فلتكلمها ، إن هذا كله ليس بشيء ، وإنما هو من خطوات الشيطان » .
_____________________________
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ص ٩٩ ح ٣١٧ .
(١) البقرة ٢ : ٢٢٤ .
٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٧ .
٧ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٣ ح ١٤٨ .
٨ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .