« كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام ، والحمر الانسية حرام » .
[١٩٤٨٩] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه آله ) ، أنه نهى عن لحم كل ذي ناب من السباع .
٤ ـ ( باب كراهة لحوم الحمر الأهلية ، وعدم تحريمها )
[١٩٤٩٠] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « إن الناس اكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) باكفاء القدور ، فنهاهم عن ذلك ولم يحرمها » .
[١٩٤٩١] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن أكل لحوم الحمير ، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه(١) ، وليس الحمير بحرام » .
[١٩٤٩٢] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الحمر الأهلية(١) حرام » .
ونهى عن أكل لحومها يوم خيبر .
قلت : لا بد [ من ](٢) حمله على النسخ ، أو على الكراهة لما تقدم .
_____________________________
٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٣ ح ٢٥١ .
الباب ٤
١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٣ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٢ ح ١١٨ .
(١) ورد في هامش الحجرية ما نصّه : كذا في نسختي ، ونسخة البحار والبرهان ، والظاهر أنّ الأصل : « ظهورها أن يفنوها » كما في الخبر المروي في الأصل [ راجع الوسائل في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب الأطعمة المحرمة ج ١٦ ] ( منه ، قدّه ) .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٧ .
(١) في المصدر : الانسية . |
(٢) ليس في المصدر ولا في الحجرية وما أثبتناه للسياق . |