١٤ ـ ( باب أن المكاتب المبعض(*) يرث ويورث بقدر الحرية وإن أوصى أو أُوصي له جاز من الوصية بقدر الحرية ، وكذا كل مبعّض )
[١٩٠٠٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الوصية للمكاتب ووصيته ، قال : « يجوز [ منها ](١) بقدر ما أعتق منه » .
[١٩٠٠٨] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها ، اعلى اهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا ؟ قال : « لا ، ولكن لها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب ماله فيها ، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها » .
١٥ ـ ( باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة )
[١٩٠٠٩] ١ ـ عوالي اللآلي : روى سهل بن حنيف(١) : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من أعان غارماً ، أو غازياً ، أو مكاتباً في كتابته ، أظله الله يوم لا ظل إلا ظله » .
[١٩٠١٠] ٢ ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : باسناده عن الصدوق ،
_____________________________
الباب ١٤
(*) المبعض : هو المجزأ الذي قد أدّى بعض ما عليه من مال المكاتبة فصار جزؤه حرّاً وبقي الجزء الآخر رقّاً ( انظر مجمع البحرين ج ٤ ص ١٩٥ ) .
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ المقنع ص ١٥٨ .
الباب ١٥
١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٣٤ ح ١٠ .
(١) في الحجرية : « حبيب » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٣٣٥ وتقريب التهذيب ج ١ ص ٣٣٦) .
٢ ـ قصص الأنبياء ص ٣١٣ ، وعنه في البحار ج ٢٢ ص ٣٦٢ .