( صلى الله عليه وآله ) : لا تحلفوا إلّا بالله ، ومن حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله » .
[١٩٠٦٧] ٤ ـ وعن أبي أيوب قال : من حلف بالله فليصدق ، ومن لم يصدق فليس من الله ، ومن حلف له بالله فليصدق ، ومن لم يرض فليس من الله .
٥ ـ ( باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب ، وعدم لزوم الكفارة )
[١٩٠٦٨] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي ذر ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ـ إلى أن قال ـ والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » أعادها ثلاثاً .
[١٩٠٦٩] ٢ ـ الصدوق في المقنع : اليمين على وجهين : أحدهما أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعل ، فيحلف أنه يفعل ذلك الشيء ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل ، فعليه الكفارة إذا لم يفعله ، والأُخرى على ثلاثة أوجه : فمنها ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذباً ، ومنها لا كفارة عليه ولا أجر(١) ، ومنها ما لا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار ـ إلى أن قال ـ وأما التي عقوبتها دخول النار ، فهو أن يحلف الرجل على مال امرىء مسلم أو على حقه ظلماً ، فهذه يمين غموس توجب النار ، ولا كفارة عليه في الدنيا .
[١٩٠٧٠] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله .
_____________________________
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .
الباب ٥
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٩ ح ٧٠ .
٢ ـ المقنع ص ١٣٦ .
(١) في المصدر زيادة : له .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .