أبواب الاستيلاد
١ ـ ( باب أنّه يجوز بيع أُم الولد في ثمن رقبتها ، مع اعتبار مولاها خاصة )
[١٩٠٢١] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « اذا مات الرجل وله أُم ولد ، فهي بموته حرة لا تباع إلَّا في ثمن رقبتها ، إن اشتراها بدين ، ولم يكن له مال غيرها » هذا هو الثابت عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
٢ ـ ( باب أن ام الولد اذا مات ولدها قبل أبيه ، فهي امة لا تنعتق بموت سيدها ، ويجوز بيعها حينئذ )
[١٩٠٢٢] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ترك الرجل جارية أُم ولده ، ولم يكن ولده منها باقياً فإنها مملوكة للورثة .
[١٩٠٢٣] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله .
_____________________________
أبواب الاستيلاد
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩٢ .
الباب ٢
١ ـ المقنع ص ١٧٨ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩ .