٣٧ ـ ( باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار ، مع عدم تنجيسهم للطعام )
[١٩٥٧٨] ١ ـ سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلاً من كتاب المحاسن للبرقي ، عن معاوية بن وهب ، عن زكريا بن ابراهيم قال : كنت نصرانياً فأسلمت وحججت ، فدخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وقلت له : إني كنت من النصرانية ، وإني أسلمت ـ إلى أن قال ـ ثم قال ( عليه السلام ) : « اللهم اهده ـ ثلاثاً ـ سل عما شئت يا بني » فقلت : إن أُمي وأهل بيتي على النصرانية ، وأُمي مكفوفة البصر ، فأكون معهم وآكل من بيتهم ؟ فقال : « يأكلون لحم الخنزير ؟ » فقلت : لا ، ولا يمسونه ، قال : « لا بأس » الخبر .
٣٨ ـ ( باب تحريم الأكل في أواني الكفار ، مع العلم بتنجيسهم لها ، لا مع عدمه )
[١٩٥٧٩] ١ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، آكل من طعام اليهودي والنصراني(١) ؟ قال : فقال : « لا تأكل » قال : ثم قال : « يا اسماعيل لا تدعه تحريماً له ، ولكن دعه تنزهاً له وتنجساً له ، إن في آنيتهم الخمر والخنزير » .
[١٩٥٨٠] ٢ ـ وعن أبي المغرا ، عن أبي سعيد الأعرج ، عن أبي عبدالله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) ، قالا : « لا تأكل من فضل طعامهم ، ولا تشرب
_____________________________
الباب ٣٧
١ ـ مشكاة الأنوار ص ١٥٩ .
الباب ٣٨
١ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥ .
(١) في الحجرية : « النصارى » وما أثبتناه من المصدر .
٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥ .