ذُكِرَ اسْمُ اللَّـهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ )(٤) » .
[١٩٤٣٦] ١٢ ـ وسئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، عن ذبائح النصارى ، فقال : « لا بأس بها » فقيل : فإنهم يذكرون عليها المسيح ، فقال : « إنما أرادوا بالمسيح الله » .
وقد نهى ، في خبر ، عن أكل ذبيحة المجوسي .
قلت : والأقوى المشهور المنصور هو حرمة ذبائحهم مطلقاً ، وما دل على الجواز غير قابل للاستناد ، محمول على التقية أو الضرورة أو غيرها .
٢٤ ـ ( باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين ، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد ، إلّا للضرورة والتقية )
[١٩٤٣٧] ١ ـ أبو علي بن الشيخ في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : ما الايمان ؟ فجعل لي الجواب في كلمتين ، فقال : « الإِيمان بالله ، وأن لا تعصي الله » قلت : فما الإِسلام ؟ فجعل في كلمتين فقال : « من شهد شهادتنا ، ونسك نسكنا ، وذبح ذبيحتنا » .
_____________________________
(٤) الأنعام ٦ : ١١٨ .
١٢ ـ المقنع ص ١٤٠ .
الباب ٢٤
١ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ١٣٨ .