[١٩٤٣٢] ٨ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وذبائح أهل الخلاف ، فتلا قول الله عز وجل : ( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّـهِ عَلَيْهِ )(١) وقال : « إذا سمعتموهم يذكرون اسم الله عليه فكلوا ، وما لم يذكر اسم الله عليه فلا تأكلوه ، ومن كان منهم متهماً بترك التسمية يرى استحلال ذلك ، لم يجز أكل ذبيحته ، إلّا أن يشاهد في حين ذبحها وهو يذبحها على السنة ، ويذكر اسم الله عليها ، فإن ذبحها بحيث لم يشاهد لم تؤكل » .
قلت ، في البحار : الرواية شاذة لم يعمل عليها(٢) ، انتهى . ويمكن ارجاع الضمير في « سمعتموهم » الى أهل الخلاف ، فيقل الشذوذ .
[١٩٤٣٣] ٩ ـ وروينا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وأهل الخلاف حرام » .
[١٩٤٣٤] ١٠ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن صيد المجوس ، وعن ذبائحهم .
[١٩٤٣٥] ١١ ـ الصدوق في المقنع : ولا تأكل ذبيحة من ليس على دينك في الإِسلام ، ولا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي ، إلّا إذا سمعتهم يذكرون [ اسم ](١) الله عليها ، فإذا ذكر(٢) اسم الله فلا بأس بأكلها ، فإن الله يقول : ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّـهِ عَلَيْهِ )(٣) ويقول : ( فَكُلُوا مِمَّا
_____________________________
٨ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٧ ح ٦٣٩ .
(١) الأنعام ٦ : ١١٨ .
(٢) بحار الأنوار ج ٦٦ ص ٢٨ .
٩ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٧ ح ٦٣٩ .
١٠ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢١ .
١١ ـ المقنع ص ١٤٠ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : ذكروا .
(٣) الأنعام ٦ : ١٢١ .