بابويه ، عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عمرو ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قال : سئل الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن ذبيحة الذمي ، فقال : « لا تأكلها ، سمى أو لم يسم » .
[١٩٤٢٨] ٤ ـ وبالإِسناد عن علي ، بن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال له رجل : أصلحك الله ، إن لنا جاراً قصاباً يجيء بيهودي فيذبح له ، حتى يشتري منه اليهود ، فقال : « لا تأكل ذبيحته ، ولا تشتر منه » .
[١٩٤٢٩] ٥ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ولا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيتك » الخبر .
[١٩٤٣٠] ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه كره ذبائح نصارى العرب .
وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يذبح أضحية المسلم إلّا مسلم ، ويقول عند ذبحها : وجهت » الخبر(١) .
[١٩٤٣١] ٧ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه رخص في طعام أهل الكتاب وغيرهم من الفرق ، إذا كان الطعام ليس فيه ذبيحة .
وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا علم ذلك لم يؤكل »(١) .
_____________________________
٤ ـ رسالة الذبائح : وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٣ .
٥ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٨ .
٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤١ .
(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٨٣ ح ٦٦٤ عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .
٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٥ ح ٤٣٦ .
(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٢٦ ح ٤٣٧ .