[١٩٣٧٠] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة ، أحد الشفرة ، واستقبل القبلة ، ولا تنخعها(١) حتى تموت » .
[١٩٣٧١] ٣ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده » وكره أن يضرب عرقوب(١) الشاة بالسكين .
[١٩٣٧٢] ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الشاة تذبح قائمة ، قال : « لا ينبغي ذلك ، السنة أن تضجع ويستقبل بها القبلة » .
[١٩٣٧٣] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن البعير يذبح أو ينحر ، قال : « السنة أن ينحر » قيل : كيف ينحر ؟ قال : « يقام قائماً حيال القبلة ، وتعقل يده الواحدة ، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة ، فيضرب في لبته بالشفرة حتى تقطع وتفرى(١) » .
٣ ـ ( باب أنه لا يحل الذبح من غير المذبح ، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار )
[١٩٣٧٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
_____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٥ .
(١) نخع الذبيحة : هو أن يقطع نخاعها قبل موتها . ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٩٥ ) .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٨ .
(١) عرقوب الدابة : العصب الغليظ المؤثر خلف الكعبين بين مفصل الساق والقدم . ( مجمع البحرين ج ٢ ص ١١٩ ) .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٥١ .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٠ ح ٦٥٢ .
(١) الفري : الشق والقطع ( لسان العرب ج ١٥ ص ١٥٢ ) .
الباب ٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٦ .