٣٣ ـ ( باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول منه السنور ، وعدم كراهته )
[١٩٥٧٢] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه رخص فيما أكل أو شرب منه السنور .
٣٤ ـ ( باب تحريم الطحال )
[١٩٥٧٣] ١ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه قال : « قال أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : لا تأكلوا الطحال ، فإنه بيت الدم الفاسد » الخبر .
٣٥ ـ ( باب أن الجري إذا طبخ مع سمك حرم أكل ما سال عليه الجري ، وكذا الطحال مع اللحم إن كان الطحال مثقوباً ، وإلّا لم يحرم اللحم ، ولا يحرم ما فوقهما مطلقاً )
[١٩٥٧٤] ١ ـ الصدوق في المقنع : إذا كان اللحم مع الطحال في سفود(١) ، أكل اللحم إذا كان فوق الطحال ، فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل ، ويؤكل جوذابه(٢) ، لأن الطحال في حجاب ولا ينزل منه إلّا أن يثقب ،
_____________________________
الباب ٣٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ .
الباب ٣٤
١ ـ الخصال ص ٦١٣ .
الباب ٣٥
١ ـ المقنع ص ١٤٣ .
(١) السفود بتشديد السين وفتحها وتشديد الفاء : حديدة ذات شعب معقفة يشوى به اللحم ( لسان العرب ج ٣ ص ٢١٨ ) .
(٢) الجوذاب : طعام من سكر وارز ولحم ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٢ ) .