( ذَٰلِكَ غَدًا * إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(١) » .
٢٢ ـ ( باب أن من استثنى مشيئة الله في اليمين ، لم تنعقد ، ولم تجب الكفارة بمخالفتها )
[١٩١٥١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من حلف ثم قال : إن شاء الله ، فلا حنث عليه » .
٢٣ ـ ( باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين للتبرك وقت الذكر ، ولو بعد أربعين يوماً إذا نسي )
[١٩١٥٢] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن حماد بن عيسى في نوادره ، عن عبدالله بن ميمون قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : « للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوماً إذا نسي » الخبر .
[١٩١٥٣] ٢ ـ وعن الحسين القلانسي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، بمثل ذلك ، وقال : « للعبد أن يستثني في اليمين ، ما بينه وبين أربعين يوماً إذا نسي » .
[١٩١٥٤] ٣ ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، في قول الله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(١) قالا : « إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني ، فليستثن إذا ذكر » .
[١٩١٥٥] ٤ ـ العياشي في تفسيره : عن عبدالله بن ميمون ، عن أبيه ، عن
_____________________________
(١) الكهف ١٨ : ٢٣ ، ٢٤ .
الباب ٢٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣٠٨ .
الباب ٢٣
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .
(١) الكهف ١٨ : ٢٤ .
٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٤ ح ١٤ .