علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « إذا حلف الرجل بالله ، فله ثنيا(١) إلى أربعين يوماً » الخبر .
[١٩١٥٦] ٥ ـ وعن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، في قول الله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(١) قال : « إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني ، فليستثن إذا ذكر » .
[١٩١٥٧] ٦ ـ وعن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(١) فقال : « أن تستثني ثم ذكرت بعد ، فاستثن حين تذكر » .
[١٩١٥٨] ٧ ـ وفي رواية عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله تعالى( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا * إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(١) أن تقول الا من بعد الأربعين ، فللعبد الاستثناء في اليمين ما بينه وبين أربعين يوماً إذا نسي » .
[١٩١٥٩] ٨ ـ وعن عبدالله بن سليمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(١) قال : « هو الرجل يحلف فينسى أن يقول : إن شاء الله ، فليلقها إذا ذكر » .
وعن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ( وَلَا
_____________________________
(١) الثنيا : الاستثناء ، ومنه الحديث : « من استثنى فله ثنياه » أي ما استثناه ( مجمع البحرين ج ١ ص ٧٦ ) .
٥ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ١٨ .
(١) الكهف ١٨ : ٢٤ .
٦ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ١٩ .
(١) الكهف ١٨ : ٢٤ .
٧ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٤ ح ١٦ .
(١) الكهف ١٨ : ٢٣ ، ٢٤ .
٨ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ٢٠ ، ٢١ .
(١) الكهف ١٨ : ٢٤ .