« امكنوا الطيور من أوكارها » .
[١٩٣٢٥] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : الطائر في وكره آمن بأمان الله ، فاذا طار فتصيدوه إن شئتم » .
[١٩٣٢٦] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله تعالى ، أخذ ميثاق الآدميين ، أن لا يأخذوا فراخ الطير الطورانية(١) من وكورها حتى تنهض » .
الصدوق في المقنع والهداية : ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها ، في جبل أو بئر أو اجمة حتى تنهض(٢) .
٢١ ـ ( باب جواز صيد السمك من الماء ، ويحل اذا خرج من الماء حيا ، وإن لم يسم )
[١٩٣٢٧] ١ ـ الطبرسي في الاحتجاج : عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في خبر طويل ـ أنه قال لجماعة من اليهود : « إن موسى جاء بتحريم صيد الحيتان يوم السبت ، حتى ان الله تعالى قال لمن اعتدى منهم : ( كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ )(١) فكانوا ، ولقد جئت بتحليل صيدها حتى صار صيدها حلالاً ، قال الله عز وجل : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ
_____________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٨ ح ٦٠١ .
٣ ـ الجعفريات ص ٧٥ .
(١) حمام طوراني : هو الذي جاء من بلد بعيد والطوري : الوحشي من الطير والناس ( لسان العرب ج ٤ ص ٥٠٨ ) .
(٢) المقنع ١٤٢ والهداية ص ٧٩ .
الباب ٢١
١ ـ الإِحتجاج ج ١ ص ٥٠ .
(١) البقرة ٢ : ٦٥ .