نهى أن تسلخ الذبيحة ، أو يقطع رأسها ، قبل أن تموت وتهدأ .
٧ ـ ( باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد ، لم يحرم أكلها )
[١٩٣٨٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح .
[١٩٣٨٦] ٢ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ولا يعتمد الذابح قطع الرأس ، فإن ( ذلك جهل )(١) » .
[١٩٣٨٧] ٣ ـ وعنه وعن أبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا فيمن لم يتعمد قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح ، ولكن سبقه السكين فأبان رأسها ، قالا : « تؤكل إذا لم يتعمد ذلك » .
[١٩٣٨٨] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس ، فكله إذا خرج الدم .
٨ ـ ( باب أن الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت من الذبح ، أو سقطت في بئر ونحوه ، جاز قتلها بالسلاح ، وحل أكلها بشرط التسمية ، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلّا بالذكاة )
[١٩٣٨٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ولو تردى ثور أو بعير في بئر أو حفرة ، أو هاج
_____________________________
الباب ٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٣ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٥ .
(١) في المصدر : جهل ذلك فلا بأس .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٥ .
٤ ـ المقنع ص ١٣٩ .
الباب ٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٦ .