من فضل شرابهم » .
٣٩ ـ ( باب تحريم ما أُهل به لغير الله ، وهو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر )
[١٩٥٨١] ١ ـ تفسير الإِمام ( عليه السلام ) : « قال الله عز وجل : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ـ إلى أن قال ـ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّـهِ )(١) ما ذكر اسم غير الله عليه من الذبائح ، وهي التي يتقرب بها الكفار بأسامي اندادهم التي اتخذوها من دون الله » .
[١٩٥٨٢] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن ذبائح الجن ، قيل : يا رسول الله ، وما ذبائح الجن ؟ قال ( صلى الله عليه آله ) : يتخوف القوم من سكان الدار ، فيذبحون لهم الذبيحة » .
٤٠ ـ ( باب عدم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر المحرمات ، على المضطر ضرورة شديدة غير باغ ولا عاد ، وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة أيضاً )
[١٩٥٨٣] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن محمد بن اسماعيل ، رفع إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ )(١) قال : « الباغي : الظالم ، والعادي : الغاصب » .
_____________________________
الباب ٣٩
١ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ٢٤٥ .
(١) البقرة ٢ : ١٧٣ .
٢ ـ الجعفريات ص ٧٢ .
الباب ٤٠
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٤ ح ١٥١ .
(١) البقرة ٢ : ١٧٣ .