( عليه السلام ) ، قال لبعض أصحابه : « يا ثابت ، أما تستطيع أن تعتق كل يوم رقبة ؟ » قلت : أصلحك الله ، ما أقوى على ذلك ، قال : « أما تقدر تغدي أو تعشي أربعة من المسلمين ؟ » قلت : أما هذا فإني أقوى عليه ، قال : « هو والله يعدل عتق رقبة » .
وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إطعام مسلم يعدل نسمة(١) » .
[١٩٧٦٧] ٥ ـ وعن سدير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « ما يمنعك أن تعتق كل يوم نسمة ؟ » قلت : لا يحتمل ذلك مالي ، قال : فقال : « تطعم كل يوم رجلاً مسلماً » فقلت : موسراً أو معسراً ، قال : « إن الموسر قد يشتهي الطعام » .
٢٧ ـ ( باب تأكد استحباب إطعام الطعام المؤمنين )
[١٩٧٦٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ما من مؤمن يطعم مؤمناً شبعة [ من طعام ](١) إلّا أطعمه الله من ثمار الجنة ، ولا يسقيه شربة إلّا سقاه الله من الرحيق المختوم » .
[١٩٧٦٩] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وأحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على المؤمن بشبعة ، أو قضاء دينه » .
[١٩٧٧٠] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أطعم أخاً له في الله ، كان له من الأجر مثل من أطعم فئاماً من الناس ، والرزق أسرع إلى من
_____________________________
(١) كتاب المؤمن ص ٦٥ ح ١٧٠ .
٥ ـ كتاب المؤمن ص ٦٥ ح ١٦٩ .
الباب ٢٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٥ ح ٣٣٣ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٥ ح ٣٣٦ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٣٧ .