فتوثقت وأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ، ولم أنقدها شيئاً ، فما ترى ؟ قال « فاحلف له » .
٣٤ ـ ( باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه ، وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس )
[١٩٢٠٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل حلف أن ينحر ولده ، فقال : « ذلك من خطوات الشيطان » .
[١٩٢٠١] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) : ( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ )(١) قالا : « هو الرجل يصلح بن اثنين ، فيحمل ما بينهما من الاثم » .
[١٩٢٠٢] ٣ ـ وعن أيوب قال : سمعته ( عليه السلام ) يقول : « لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين [ فانّ الله يقول](١) : ( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ )(٢) قال : إذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل ، فلا تقولن : ان عليّ يميناً الا افعل ، وهو قول الله : ( عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ )(٣) » .
_____________________________
الباب ٣٤
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٢ ح ٣٣٨ .
(١) البقرة ٢ : ٢٢٤ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٢ ح ٣٤٠ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢و٣) البقرة ٢ : ٢٢٤ .