١٥ ـ ( باب أن من ضرب صيداً ثم غاب عنه ووجده ميتاً لم يحل أكله ، الا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته )
[١٩٣١٤] ١ ـ الشيخ الطوسي في الخلاف : عن عدي بن حاتم ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : قلت : يا رسول الله ، انا نصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث ، فيجده ميتاً وفيه سهمه ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « اذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر سبع ، وعلمت أن سهمك قتله فكله(١) » .
[١٩٣١٥] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن وجدته من الغد وكان سهمك فيه ، فلا بأس بأكله ، اذا علمت أن سهمك قتله » .
الصدوق في المقنع : مثله(١) .
[١٩٣١٦] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل يرمي الصيد فيتحامل والسهم فيه أو الرمح ، أو يتحامل بشدة الضربة فيغيب عنه ، فيجده من الغد ميتاً وفيه سهمه ، أو يكون ضربه أو أصابه سهم في مقتل ، علم أنه مات من فعله لا من فعل غيره ، فحلال أكله .
وقد روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ما اصميت فكل ، وما أنميت فلا تأكل » فالاصماء : أن يصيب الرمية فتموت مكانها ، والانماء : أن يصيبها ثم يتوارى عنه ثم يموت .
_____________________________
الباب ١٥
١ ـ الخلاف ج ٣ ص ١٨٩ .
(١) في المصدر : فكل .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .
(١) المقنع ص ١٣٩ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٢ ح ٦١٦ .