٢ ـ ( باب جواز مكاتبة المملوك ، بل استحبابها ، وإن لم يكن له مال )
[١٨٩٧٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كاتب أهل بريرة بريرة [ و ](١) كانت تسأل الناس ، فذكرت عائشة أمرها للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فلم ينكر كتابتها وهي تسأل الناس » .
[١٨٩٧١] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه جلس يقسم مالا بين المسلمين ، فوقف عليه شيخ كبير ، فقال : يا أمير المؤمنين إني شيخ كبير كما ترى ، وأنا مكاتب فاعطني من هذا المال ، فقال : « والله ما هو بكد يدي ، ولا تراثي من الوالد ، ولكنها أمانة أودعتها فأنا أُؤديها الى أهلها ، ولكن اجلس ، فجلس والناس حول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فنظر اليهم وقال : رحم الله من أعان شيخاً مثقلاً » فجعل الناس يعطونه .
[١٨٩٧٢] ٣ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن العبد يسأل مولاه الكتابة وليس له قليل ولا كثير ، قال : « يكاتبه وإن كان يسأل الناس ، فإن الله يرزق العباد بعضهم من بعض » .
٣ ـ ( باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك ، مع الوصف وتعيين السن )
[١٨٩٧٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لابأس بالكتابة على رقيق موصوفين ، ولابأس أن يضمن عن المكاتب غيره
_____________________________
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٧٠ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٧١ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٧٢ .
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٤ ح ١١٨٢ .