( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقول وهو محرم بحجة ، ويقول : أنا أهدي هذا الطعام ، قال : « ليس بشيء ، إن الطعام لا يهدى » أو يقول لجزور بعد ما نحرت : هو يهديها لبيت الله ، فقال : « إنما يهدي البدن وهن أحياء ، وليس يهدي حين صارت لحماً » .
[١٩٢٣٠] ٢ ـ وعن أبي بصير(١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن قال الرجل أنا : أهدي هذا الطعام ، فليس بشيء ، إنما يهدي البدن » .
[١٩٢٣١] ٣ ـ وعن محمد بن الفضل الكناني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل قال لطعام : هو يهديه ، فقال : « لا يهدي الطعام ، ولو أن رجلاً قال لجزور بعدما نحرت هو يهديها ، لم يكن يهديها حين صارت لحماً ، إنما الهدي وهن أحياء » .
٥ ـ ( باب أن من نذر ، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر ، لم يلزمه شيء )
[١٩٢٣٢] ١ ـ كتاب العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألته ( عليه السلام ) عن رجل وقع على جارية فارتفع حيضها ، وخاف أن يكون قد حملت ، فجعل لله عليه عتقاً وصوماً وصدقة إن هي حاضت ، فإن كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم ، قال : « ليس عليه شيء » .
أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم ، مثله(١) .
[١٩٢٣٣] ٢ ـ وعن جميل بن صالح قال : كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع
_____________________________
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
(١) في المصدر : نصر ، وكلاهما من أصحاب الامام الصادق ( عليه السلام ) .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
الباب ٥
١ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥ . |
(١) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ . |
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .