فقتله ، وقد سمى الله حين فعل ذلك ، فلا بأس بأكله » .
[١٩٣١٠] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن رميت [ سهمك ](١) وسميت وأدركته وقد مات ، فكله اذا كان في السهم زج(٢) حديد » .
الصدوق في المقنع : مثله(٣) .
[١٩٣١١] ٣ ـ علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل يلحق حماراً أو ظبياً فيضربه بالسيف فيصرعه ، أيؤكل ؟ قال : « اذا أدرك ذكاته ذكاه [ وأكل ](١) وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله » .
١٤ ـ ( باب أن ما صيد بالسلاح ، اذا تقاطعه الناس قبل أن يموت ، لم يحرم أكله ، ولا يحل نهبه بغير اذن من صاده )
[١٩٣١٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل يرمي الصيد فيقصر عنه ، فيبتدر القوم فيقطعونه بينهم ، يعني بضربهم اياه بسيوفهم من قبل أخذه ، قال : « حلال أكله » .
[١٩٣١٣] ٢ ـ وسئل ( عليه السلام ) ، عن ثور(١) وحشي ابتدره قوم بأسيافهم ، وقد سموا فقطعوه بينهم ، قال : « ذكاة وحية(٢) ولحم حلال » .
_____________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) الزُّج : الحديدة التي في أسفل الرمح ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٣٠٤ ) .
(٣) المقنع ص ١٣٩ .
٣ ـ كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨١ ، وقرب الاسناد ص ١١٨ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ١٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥ .
(١) في المصدر : حمار .
(٢) الوحية : السريعة ( لسان العرب ج ١٥ ص ٣٨٢ ) .