أبواب الذبائح
١ ـ ( باب أنه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد ، من ليطة(*) أو مروة(*) أو عود أو حجر أو قصبة ونحوها ، في حال الاختيار )
[١٩٣٦٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الذبح بغير الحديد .
[١٩٣٦٨] ٢ ـ وعن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « لا ذكاة إلّا بحديدة » .
٢ ـ ( باب كيفية الذبح والنحر ، وجملة من أحكامه )
[١٩٣٦٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من ذبح ذبيحة فليحد شفرته ، وليرخ(١) ذبيحته » .
_____________________________
ابواب الذبائح
الباب ١
(*) الليطة : القطعة المحددة من القصب ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٩٧ ) .
(*) المروة : حجر أبيض برّاق ، وعقب ابن الأثير هذا بقوله : والمراد بالذبح جنس الأحجار لا المروة نفسها . وقد تكرر ذكرها في الحديث ( النهاية ج ٤ ص ٣٢٤ ) .
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٧ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٧ ح ٦٣٧ .
الباب ٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٤ .
(١) كذا في الطبعة الحجرية ، وفي المصدر : وليرم .