كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير
١ ـ ( باب جواز بيع المدبر وعتقه ، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضى المدبر ، وجواز هبته ، واصداقه ، ووطء المدبرة )
[١٨٩٤٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه اذن لرجل في بيع مدبر أراد بيعه .
[١٨٩٤٥] ٢ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « المدبر مملوك ـ إلى أن قالا ـ إن شاء باعه ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء اعتقه » الخبر .
[١٨٩٤٦] ٣ ـ وعنهم (عليهم السلام) ، أنهم قالوا : « لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المدبرة » .
[١٨٩٤٧] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والمدبر مملوك للمدبر ، فإن كان مؤمناً لم يجز له بيعه ، وإن لم يكن جاز بيعه على ما أراد المدبر ، وما دام وهو حي لا سبيل لأحد عليه ، ونروي : على المدبر إذا باع المدبر أن يشترط على المشتري أن يعتقه عند موته » .
[١٨٩٤٨] ٥ ـ الصدوق في المقنع : واذا أعتق الرجل غلامه أو جاريته من دبر
_____________________________
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
أبواب التدبير الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٦ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٧ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٩ .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ .
٥ ـ المقنع ص ١٥٧ .