كتابه ، وقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )(١) عن أكل لحوم الحمير ، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها(٢) ، وليس الحمير بحرام .
وقال : اقرأ هذه الآيات : ( قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّـهِ )(٣) » .
قلت : ذكر الشيخ وغيره الوجه في هذا الخبر ، وهو مذكور في الأصل(٤) فراجع .
٦ ـ ( باب حكم أكل الغراب وبيضه ، من الزاغ وغيره )
[١٩٤٩٦] ١ ـ عوالي اللآلي : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أُتي بغراب فسماه فاسقاً ، وقال : « والله ما هو من الطيبات » .
٧ ـ ( باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس ، وبيعه ، وإباحة ما له فلوس ، وحكم الأسقنقور(*) )
[١٩٤٩٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يؤكل من دواب البحر إلّا ما كان له قشر » .
[١٩٤٩٨] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « يؤكل من السمك ما كان له
_____________________________
(١) في المصدر زيادة : يوم خيبر .
(٢) في الحجرية : يفنوه ، وما أثبتناه هو الصواب ، وفي المصدر : ظهرهم أن يفنوه .
(٣) الأنعام ٦ : ١٤٥ .
(٤) وسائل الشيعة في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب الأطعمة المحرمة ج ١٦ .
الباب ٦
١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٦٨ ح ٢٧ .
الباب ٧
(*) سقنقور : حيوان من العظاء القصيرات الألسنة يشبه الوزغ والضب . . ( انظر ملحق لسان العرب ج ٢ ص ٣٤ ومجمع البحرين ج ٣ ص ٣٣٤ ) .
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٢ ح ٤١٨ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .