نهى عن الذبح إلّا في الحلق(١) .
[١٩٣٧٥] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولا تؤكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها » .
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذبح من المذبح » الخبر(١) .
[١٩٣٧٦] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها .
٤ ـ ( باب أن الإِبل مختصة بالنحر ، وما سواها بالذبح ، وأنه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح لم يحل أكله وكان ميتة )
[١٩٣٧٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ذبحت البقر من المنحر فلا تأكلها ، فإن البقر تذبح ولا تنحر ، وما نحر فليس بذكي .
[١٩٣٧٨] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن البقر ما يصنع بها تنحر أو تذبح ؟ قال : « السنة أن تذبح وتضجع للذبح ، ولا بأس إن نحرت » .
٥ ـ ( باب كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت )
[١٩٣٧٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
_____________________________
(١) الحلق : مخرج النفس ، ومساغ الطعام والشراب وهو المذبح ( لسان العرب ج ١٠ ص ٥٨ ) .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٦ .
(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٣١ .
٣ ـ المقنع ص ١٣٩ .
الباب ٤
١ ـ المقنع ص ١٣٩ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٠ ح ٦٥٣ .
الباب ٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٣١ .