مَتَاعًا لَّكُمْ )(٢) » الخبر .
٢٢ ـ ( باب جواز اكل السمك اذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم ، وأخرجوه من الماء حياً ، وتحريم صيدهم لغير السمك اذا قتلوه )
[١٩٣٢٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه نهى عن أكل ما صاده المجوس من الحوت والجراد ، لأنه يؤكل منه الا ما أخذ حياً .
٢٣ ـ ( باب حكم من ضرب صيداً فقدّه نصفين ، أو قطع منه عضواً فأبانه )
[١٩٣٢٩] ١ ـ علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين ، هل يحل اكله ؟ قال : « [ نعم ](١) إذا سمى » .
٢٤ ـ ( باب أن من صاد طيراً فعرف صاحبه ، أو ادعاه من لا يتهمه ، وجب عليه رده إليه سواء كانت قيمته أقل من درهم أو أكثر )
[١٩٣٣٠] ١ ـ الصدوق في المقنع : والطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه ، إلّا أن يعرف صاحبه فيرده عليه .
_____________________________
(٢) المائدة ٥ : ٩٦ .
الباب ٢٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٢ .
الباب ٢٣
١ ـ كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨١ ، وقرب الاسناد ص ١١٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٢٤
١ ـ المقنع ص ١٤٢ .