عليها ، وقد ولدت ولداً في مكاتبتها ، فإنه يعتق منه مثل الذي عتق منها ، ويسترق منه مارق منها .
[١٨٩٩٣] ٥ ـ وإن مات مكاتب وقد أدّى بعض مكاتبته ، وله ابن من جارية ، وترك مالاً ، فإنّه(١) يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، ويعتق ، ويرث ما بقي .
٨ ـ ( باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها ، فإن فعل لزمه من الحد بقدر الحرية )
[١٨٩٩٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يطأ الرجل مكاتبته إذا كاتبها » .
٩ ـ ( باب أنه يستحب للسيد وضع شيء من مال الكتابة الأصلي الذي أضمره ، لا مما زاده لأجل الوضع ، ويستحب وضع السدس )
[١٨٩٩٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في قول الله عز وجل : ( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ )(١) قال : ربع الكتابة » .
[١٨٩٩٦] ٢ ـ قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « يترك للمكاتب ربع الكتابة » .
_____________________________
٥ ـ المقنع ص ١٥٩ .
(١) في المصدر : فإنّ ابنه .
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٤ ح ١١٨٢ .
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٧٣ .
(١) النور ٢٤ : ٣٣ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٧٣ .