قوله ـ وَأَبْكَارًا ) » .
٣٠ ـ ( باب جواز الحلف على غير الواقع جهراً واستثناء مشيئة الله سراً ، للخدعة في الحرب )
[١٩١٩٤] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عدي بن حاتم ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال يوم التقى هو ومعاوية بصفين ، فرفع بها صوته ليسمع أصحابه : « والله لأقتلن معاوية » ثم يقول : في آخر قوله : « إن شاء الله » يخفض بها صوته ، وكنت قريبا منه ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، إنك حلفت على ما فعلت ، ثم استثنيت ، فما أردت بذلك ؟ فقال : « إن الحرب خدعة ، وأنا عند المؤمن غير كذوب ، فأردت أن أحرض أصحابي عليهم ، لكي لا يفشلوا ولكي يطمعوا فيهم ، فأفقههم ينتفع بها إن شاء الله تعالى » .
٣١ ـ ( باب أن من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه ، بل يستحب له اختيار العفو ، ومن حلف أن يضرب عبده عدداً ، جاز أن يجمع خشباً فيضربه فيحسب بعدده )
[١٩١٩٥] ١ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أتاه رجل فقال : إني حلفت بالطلاق والعتاق ، أن أضرب امرأتي وغلامي مائة ضربة ، فقال : « ويحك ، خذ مائة قضيب من أي القضبان شئت ، وعرضهن ما استطعت ، وإن شئت ضممت(١) العود إلى العود ، حتى تنبسط لك القضبان ، ثم ارفع يدك حتى تظهر ما بين المنكبين إلى الايسر ، فيجزىء
_____________________________
الباب ٣٠
١ ـ تفسير العياشي : لم نجده ، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٢٧ ح ٣٣ .
الباب ٣١
١ ـ الجعفريات ص ١٧٧ .
(١) في نسخة : فصمت .