١٠ ـ ( باب حكم من نذر هدياً ، ما يلزمه ؟ وهل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة ؟ وأين ينحره ؟ )
[١٩٢٤٤] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل قال : عليه بدنة ، ولم يسم أين ينحرها ، قال : « إنما المنحر بمنى ، يقسمها بين المساكين » وقال في رجل قال : عليّ بدنة ينحرها بالكوفة ، فقال : « إذا سمى مكاناً فلينحر فيها ، فإنه يجزىء عنه » .
١١ ـ ( باب حكم نذر المرأة بغير اذن زوجها ، والمملوك بغير اذن سيده ، والولد بغير اذن والده )
[١٩٢٤٥] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم ، ولا نذر في معصية الله ، ولا يمين لولد مع الوالدين ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع مولاه » .
الصدوق في المقنع مثله(١) .
والظاهر أن المراد من اليمين ما هو أعم من النذر ، كما يظهر لمن نظر الى صدر الكلام وذيله ، وهو قوله ( عليه السلام ) : « ولو أن رجلاً حلف ونذر أن يشرب خمراً » الى آخره .
_____________________________
الباب ١٠
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .
الباب ١١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .
(١) المقنع ص ١٣٧ .