٧ ـ ( باب أن المكاتب المطلق اذا تحرر منه شيء ، تحرر من أولاده بقدره ، حتى يؤدوا ما بقي فيتحررون ، وورثوا منه بقدر الحرية )
[١٨٩٨٩] ١ ـ ابراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : باسناده الى الحارث بن كعب ، عن أبيه قال : كتب محمد بن أبي بكر الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، يسأله عن مكاتب مات وترك مالاً وولداً ، فكتب ( عليه السلام ) : « إن كان ترك وفاء بمكاتبته فهو غريم بيد مواليه ، فيستوفون ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده » .
[١٨٩٩٠] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : « إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك ، رجع إليه مملوكاً ابنه والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك ، ادى ابنه ما بقي من مكاتبته ، وكان حراً وورث ما بقي ، وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها ، يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها » .
[١٨٩٩١] ٣ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اعلم أن ( ما ولدت من ولد )(١) في مكاتبتها ، فإنما يعتق منه ما عتق(٢) منها ، ويرق منه ما رقّ منها » .
[١٨٩٩٢] ٤ ـ الصدوق في المقنع : فإذا توفيت مكاتبة وقد قضت عامَّة الذي
_____________________________
الباب ٧
١ ـ كتاب الغازات ج ١ ص ٢٣١ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٣ ح ١١٨١ .
٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٤٧ ح ٩٣٤ .
(١) في الحجرية : ما ولد ، وما أثبتناه من المصدر .
(٢) في الحجرية : يعتق ، وما أثبتناه من المصدر .
٤ ـ المقنع ص ١٥٨ .