رجل قال : علي نذر ولم يسم ، قال : « ليس بشيء » .
[١٩٢٢٢] ٣ ـ وعن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، قلت : رجل قال : علي نذر ، قال : « ليس النذر شيئاً حتى يسمي شيئاً لله ، صياماً أو صدقة أو هدياً أو حجاً » .
[١٩٢٢٣] ٤ ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل جعل لله عليه نذراً ولم يسمّه ، فقال : « إن سمّى فهو الذي سمى ، وإن لم يسّم فليس عليه شيء » .
[١٩٢٢٤] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وإن قال : لله علي نذر ولم يسم شيئاً ، فلا شيء عليه » .
[١٩٢٢٥] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولو أن رجلاً نذر نذراً ولم يسم شيئاً ، فهو بالخيار إن شاء تصدق بشيء ، وإن شاء صلى ركعتين أو صام يوماً ، الا أن يكون ينوي شيئاً في نذر ، يلزمه ذلك الشيء بعينه » .
[١٩٢٢٦] ٧ ـ الصدوق في المقنع : مثله .
٣ ـ ( باب أن من نذر الصدقة بمال كثير ، وجب عليه الصدقة بثمانين درهما )
[١٩٢٢٧] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن امرؤ نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه ، فإن الكثير ثمانون وما زاد ، لقول الله عز وجل : ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّـهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ )(١) فكان ثمانون موطناً » .
_____________________________
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
٤ ـ المصدر السابق ص ٥٨ .
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠١ .
٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .
٧ ـ المقنع ص ١٣٧ .
الباب ٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .
(١) التوبة ٩ : ٢٥ .