طرفاه فحلال أكله ، وما استوى طرفاه فحرام أكله » .
[١٩٥٢٦] ٧ ـ القطب الراوندي في الخرائج : روى اسماعيل بن مهران قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) أُودعه ، وكنت حاجاً في تلك السنة ، فخرجت ثم ذكرت شيئاً أردت أن أسأله عنه ، فرجعت إليه ومنزله غاص بالناس ، وكان ما أسأله عنه بيض طير الماء ، قال لي من غير سؤال : « لا تأكل(١) بيض طير الماء » .
[١٩٥٢٧] ٨ ـ الصدوق في المقنع : وكل من البيض ما اختلف طرفاه .
١٧ ـ ( باب تحريم الجدي الذي يرضع من البن خنزير حتى يشب ويكبر ، وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه ، وكذا الجبن إذا علم لا ما اذا اشتبه ، وإن رضع أقل من ذلك حل بعد الاستبراء بالعلف ، أو برضاع من شاة سبعة أيام )
[١٩٥٢٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة ، فقال : قيدوه واعلفوه الكسب(١) والنوى والخبز ، إن كان استغنى عن اللبن ، وإن لم يكن استغنى عن اللبن ، فليلق على ضرع شاة سبعة أيام » .
[١٩٥٢٩] ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن عبد الواحد بن
_____________________________
٧ ـ الخرائج والجرائح ج ٢ ص ١٩٧ .
(١) في المصدر : الأصلح أن لا تأكل .
٨ ـ المقنع ص ١٤٢ .
الباب ١٧
١ ـ الجعفريات ص ٢٧ .
(١) الكسب بضم الكاف : ما يتبقى من السمسم وغيره بعد عصره ( انظر مجمع البحرين ج ٢ ص ١٦٠ ) .
٢ ـ نوادر الراوندي ص ٥٠ .