جميعاً عن محمد بن الحسن الطوسي ، عن ابن الغضائري ، وأحمد بن عبدون ، وأبي طالب بن الغرور ، وأبي الحسن الصفار ، والحسن بن اسماعيل بن اشناس ، جميعاً عن أبي المفضل الشيباني ، عن محمد بن يزيد بن الأزهري ، عن أبي الوضاح محمد بن عبدالله النهشلي ، عن أبيه ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ـ في حديث طويل ، إلى أن قال ـ : ثم أقبل ( عليه السلام ) على من حضره من مواليه وأهل بيته ، فقال : « ليفرح روحكم(١) ، أنه لا يرد أول كتاب من العراق إلّا بموت موسى بن المهدي وهلاكه » فقال : وما ذلك أصلحك الله ؟ قال : « قد ـ وحرمة هذا القبر ـ مات في يومه هذا » الخبر .
قلت : ومنه يظهر عدم حرمة الحلف بغيره تعالى ، وفي معناه بعض ما أخرجه في الأصل ، فالمراد بعدم الجواز عدم جعله فصلاً للخصومة في الدعاوي ، أو ملزماً للنفس فيما مر بيانه .
٢٥ ـ ( باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب ، ولا بالأشهر الحرم ، ولا بمكة ، ولا بالكعبة ، ولا بالحرم ونحوها )
[١٩١٧٦] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسألته عن قول الله : ( فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ )(١) قال : « عظم إثم من يقسم بها » قال ( عليه السلام ) : « وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به ، ويستحلون حرمة الله فيه ، ولا يعرضون لمن كان فيه ، ولا يخرجون فيه
_____________________________
(١) كذا وهو تصحيف لعلّه صحّته : ليفرخ روعكم ، وهو مثل من أمثال العرب يقولونه لتهدئة الخواطر عند الفزع ، معناه : ليذهب فزعكم وينكشف ويسكن فإنّ الأمر ليس على ما تحاذرون ( انظر لسان العرب ج ٨ ص ١٣٥ ) .
الباب ٢٥
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .
(١) الواقعة ٥٦ : ٧٥ .