أبواب النذر والعهد
١ ـ ( باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول : لله علي كذا ، ويسمي المنذور ، ويكون عبادة )
[١٩٢٠٩] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : قلت له : الرجل يقول : عليَّ المشي إلى بيت الله ، ومالي صدقة أو هدي ، فقال ( عليه السلام ) : « إن أبي ( عليه السلام ) ، لا يرى ذلك شيئاً ، الا أن يجعله لله عليه » .
[١٩٢١٠] ٢ ـ وعن صفوان ، عن [ منصور بن ](١) حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا قال الرجل : عليَّ المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة ، أو يقول : عليَّ هدي كذا وكذا ، إن لم يفعل كذا وكذا(٢) ، فليس بشيء حتى يقول : لله عليّ المشي إلى بيته ، أو يقول لله عليّ أن أحرم بحجة ، أو يقول : لله عليّ هدي كذا وكذا إن لم يفعل كذا وكذا » .
[١٩٢١١] ٣ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل قال : وهو محرم بحجة أن يفعل كذا وكذا ، فلم يفعله ، قال : « ليس بشيء » .
_____________________________
أبواب النذر والعهد
الباب ١
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٤ ح ٨٩ .
(١) في الطبعة الحجرية : عن حازم ، وفي المصدر : عن منصور بن أبي حازم ، وما أثبتناه من البحار هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٩ ص ١٠٨ و ج ١٨ ص ٣٤٢ ) .
(٢) ورد الحديث الى هنا وفي المصدر ، وورد بتمامه في البحار .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .