[١٩٢١٢] ٤ ـ وعن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، قلت : رجل قال : عليّ نذر ، قال : « ليس النذر شيئاً حتى يسمى شيئاً لله ، صياماً أو صدقة أو هدياً أو حجاً » .
[١٩٢١٣] ٥ ـ وعن الحلبي قال : سألته ـ يعني أبا عبدالله ـ عن امرأة جعلت مالها هدياً لبيت الله ، إن أعارت متاعها فلانة وفلانة ، فأعار بعض أهلها بغير اذنها ، قال : « ليس عليها هدي ، إنما الهدي ما جعل الله هدياً للكعبة ، فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله ، وما كان من أشباه هذا فليس بشيء ، ولا هدي لا يذكر فيه الله » .
[١٩٢١٤] ٦ ـ وسئل عن الرجل يقول : عليّ ألف بدنة ، وهو محرم بألف حجة ، قال : « تلك خطوات الشيطان » .
[١٩٢١٥] ٧ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن النذر لغير الله » .
[١٩٢١٦] ٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن كلما كان من قول الانسان : لله عليّ نذر ، من وجوه الطاعة ووجوه البر ، فعليه الوفاء بما جعله على نفسه ، وإن كان النذر لغير الله ، فإنه إن لم يعط ولم يف بما جعله على نفسه ، فلا كفارة عليه ولا صوم ولا صدقة ، نظير ذلك أن يقول : لله عليّ صلاة معلومة أو صوم معلوم أو بر أو وجوه(١) من وجوه البر ، فيقول : إن عافاني الله من مرضي ، أو ردني من سفري ، أو رد عليّ غائبي ، أو رزقني رزقاً ، أو وصلني إلى محبوبي حلالاً(٢) ، فأُعطي ما تمنى لزمه ما جعل على
_____________________________
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .
٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٠ .
٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ .
(١) كذا والظاهر : وجه . |
(٢) في الحجرية : «حلالاً » وما أثبتناه من المصدر . |