اخذت الحبالة(١) فمات فيها فهو ميتة ، وما أدركت حياً ذكي وأكل » .
١٩ ـ ( باب أن الصيد اذا رماه ووقع من الجبل أو حائط أو ماء فمات ، لم يحل أكله الا أن يكون رأسه خارجاً من الماء )
[١٩٣٢١] ١ ـ الشيخ في الخلاف : عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن الصيد ، فقال : « اذا رميت الصيد وذكرت اسم الله فقتل فكل ، وإن وقع في الماء فلا تأكله ، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك » .
[١٩٣٢٢] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الصيد يضربه الصائد فيتحامل فيقع في ماء أو نار ، أو يتردى من موضع عال فيموت ، قالا : « لا يؤكل الا أن تدرك ذكاته » .
[١٩٣٢٣] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن رميت وهو على جبل فأصابه سهمك ووقع في الماء فمات ، فكله اذا كان رأسه خارجاً من الماء ، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله » .
الصدوق في المقنع : مثله(١) .
٢٠ ـ ( باب كراهة صيد الطير بالليل ، وصيد الفرخ قبل أن يريش )
[١٩٣٢٤] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
_____________________________
(١) الحبالة : المصيدة من أي شيء كانت ، من حبال أو غيرها ( لسان العرب ج ١١ ص ١٣٦ ) .
الباب ١٩
١ ـ الخلاف ج ٣ ص ١٩١ ، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٨٠ ح ٢٨ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٢ ح ٦١٨ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .
(١) المقنع ص ١٣٩ .
الباب ٢٠
١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٨ ح ٤١ .