سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن الأيمان والنذور ، واليمين التي هي لله طاعة ، فقال : « ما جعل لله في طاعة فليقضه ، فإن جعل لله شيئاً من ذلك ثم لم يفعل فليكفر يمينه ، وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشيء » .
[١٩١٣٠] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يقول بها ، ما جعل لله عليه من الشكر إن هو عافاه من مرضه ، ومن أمر يخافه ، أو رد غائباً ، أو رد من سفره ، أو رزقه الله ، هذا الواجب على صاحبه ينبغي أن يفي لربه » .
[١٩١٣١] ٣ ـ الصدوق في المقنع : اليمين على وجهين : أحدهما أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعل ، فيحلف أنه يفعل ذلك الشيء ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل ، فعليه الكفارة إذا لم يفعله .
[١٩١٣٢] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أن اليمين على وجهين : يمين فيها كفارة ، ويمين لا كفارة فيها ، فاليمين التي فيها الكفارة ، فهو أن يحلف العبد على شيء يلزمه أن يفعل ، فيحلف أن يفعل ذلك الشيء ، وإن لم يفعل فعليه الكفارة » .
١٨ ـ ( باب أن اليمين لا تنعقد إلّا على المستقبل إذا كان البر أرجح ، فلو خالف لزمته الكفارة ، ولو حلف على ترك الراجح أو فعل المرجوح ، لم تنعقد )
[١٩١٣٣] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم يرحمك الله إن أعظم الأيمان الحلف بالله جل وعز ، فإذا حلف الرجل بالله على طاعة ، نظير ذلك رجل حلف بالله أن يصلي صلاة معلومة ، أو أن يعمل شيئاً من خصال البر ،
_____________________________
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .
٣ ـ المقنع ص ١٣٦ .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .
الباب ١٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ .