٥ ـ ( باب أن المدبر اذا ولد له اولاد من مملوكة بعد التدبير فهم مدبرون ، وأنه اذا مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد )
[١٨٩٥٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسئل الرضا ( عليه السلام ) ، عن رجل دبر مملوكا [ له ](١) تاجراً موسراً ، فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه ، فولدت منه اولاداً ، ثم أن المدبر مات قبل سيده ، فقال : « إن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره ، وأرى أن أُم ولده رق للذي دبره ، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم ، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار » .
٦ ـ ( باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث )
[١٨٩٥٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « المدبر من الثلث » .
[١٨٩٥٩] ٢ ـ وعنهم في حديث آخر : « فإذا مات الذي دبره عتق من الثلث » .
٧ ـ ( باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير ، وحكم من جعل المدبرة مهراً ثم طلق قبل الدخول )
[١٨٩٦٠] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ببيع المدبر ، اذا كان على من دبره دين ، ورضي المملوك .
_____________________________
الباب ٥
١ ـ المقنع ص ١٦١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٥ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٨ .
الباب ٧
١ ـ المقنع ص ١٥٧ .