٨ ـ ( باب أن الإِباق يبطل التدبير ، فإن ولد له في حال اباقه كان اولاده رقا )
[١٨٩٦١] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين ، ثم إنها جاءت بعدما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير ، وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق ، فقال ( عليه السلام ) : « أرى أنها وجميع ما معها للورثة » قيل : فلا تعتق من بيت سيدها ؟ قال : « لا ، انما أبقت عاصية لله ولسيدها ، فأبطل الاباق التدبير » .
٩ ـ ( باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك ، فإن أبق منه لم يبطل تدبيره ، وجواز تعليقه على موت الزوج )
[١٨٩٦٢] ١ ـ الصدوق في المقنع : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ، ثم يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت ؟ قال : « لا ، اذا مات الرجل فقد عتقت » .
١٠ ـ ( باب حكم عتق المدبر في الكفارة ، وشرائط التدبير ، واستحبابه ، وصيغته ، وجملة من أحكامه )
[١٨٩٦٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
_____________________________
الباب ٨
١ ـ المقنع ص ١٦٢ .
الباب ٩
١ ـ المقنع ص ١٥٨ .
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩١ .