الغنم وأجوافها(٣) ، يغير المثانة » .
٢٣ ـ ( باب أن ما قطع من إليات الغنم وهي أحياء ، ميتة يحرم أكله والاستصباح به ، وتحريم أكل كل ما لم يستوف الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح )
[١٩٥٤٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي وأبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى الحيوان ، فهو ميتة لا تؤكل » الخبر .
٢٤ ـ ( باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة ، وما ليس بنجس منها )
[١٩٥٤٦] ١ ـ الصدوق في الهداية : عشرة أشياء من الميتة ذكية : العظم ، والشعر ، والصوف ، والريش ، والقرن ، والحافر ، والبيض ، والأنفحة ، واللبن ، والسن .
[١٩٥٤٧] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن عمار الدهني ، عن أبي الصهباء قال : قام ابن الكوا إلى علي ( عليه السلام ) وهو على المنبر ، وقال : إني وطئت دجاجة ميتة ، فخرجت منها بيضة فآكلها ؟ قال : « لا » قال : فإن استحضنتها فخرج منها فرخ ، آكله ؟ قال : « نعم » قال : فكيف ؟ قال : « لانه حي خرج من الميت ، وتلك ميتة خرجت من ميتة » .
[١٩٥٤٨] ٣ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن زرارة ،
_____________________________
(٣) في الحجرية : « وأجواف الغنم » وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٢٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٦ .
الباب ٢٤
١ ـ الهداية ص ٧٩ .
٢ ـ تفسير العياشي : لم نجده في المصدر المطبوع ، ونقله المجلسي في البحار ج ٦٦ ص ٥٠ ح ٨ عن المناقب ج ٢ ص ٣٧٦ عنه .
٣ ـ مكارم الأخلاق ص ٩٥ .