عن مملوك سأل الكتابة ، هل لمولاه أن لا يكاتبه الا على الغلاء ؟ قال : « ذلك اليه ، ولا توقيت في الكتابة عليه » .
[١٩٠٠٤] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « اذا أدى المكاتب قدر قيمته عتق ، وكان ما بقي عليه من مال الكتابة ديناً عليه » .
١٣ ـ ( باب أن المكاتب إذا انعتق منه شيء ومات ، فلوارثه بقدر الحرية ، ولمولاه بقدر الرقية ، إن كان ترك مالاً ، وإن لم ينعتق منه شيء ، فماله لمولاه )
[١٩٠٠٥] ١ ـ الصدوق في المقنع : والمكاتب يورث بحساب ما عتق منه ويرث .
وقال في موضع آخر(١) : وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته(٢) وترك مالاً ، فإن ابنه يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، ويعتق ويرث ما بقي .
[١٩٠٠٦] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : « إن كان اشترط عليه انه إن عجز فهو مملوك ، رجع اليه مملوكاً ابنه والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبته ، وكان حراً وورث ما بقي » .
_____________________________
٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣١١ ح ٢٧ .
الباب ١٣
١ ـ المقنع ص ١٧٩ .
(١) نفس المصدر ص ١٥٩ .
(٢) في المصدر زيادة : وله ابن من جارية .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٣ ح ١١٨١ .