١٠ ـ ( باب أنه لا بد بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيراً ، أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل ، وإلّا لم يحل )
[١٩٣٩٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « علامة الذكاة أن تطرف العين ، أو تركض الرجل ، أو يتحرك الذنب أو الأُذن ، فإن لم يكن من ذلك شيء ، وأُهرق منه دم عند الذبح وهي لا تتحرك لم تؤكل » .
[١٩٣٩٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن ذبحت شاة ولم تتحرك ، وخرج منها دم كثير عبيط ، فلا تأكل إلّا أن يتحرك شيء منها .
١١ ـ ( باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع أو في ماء فماتت )
[١٩٣٩٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الذبيحة تتردى بعد أن تذبح من مكان عال ، أو تقع في ماء أو نار ، قال : « إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت الواجب منه فكله » .
١٢ ـ ( باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإِمكان ، فلا تحل بدونه ، إلّا أن يكون جاهلاً أو ناسياً )
[١٩٣٩٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب الذبيحة ، أحد الشفرة ، واستقبل
_____________________________
الباب ١٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٧ .
٢ ـ المقنع ص ١٣٩ .
الباب ١١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٩ .
الباب ١٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٥ .