رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام ـ الى أن قال ( صلى الله عليه وآله ) ـ ولا نذر في معصية » الخبر .
[١٩٢٥٠] ٥ ـ وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ، إن خرجت مع زوجها ، قال : « ليس عليها شيء » .
[١٩٢٥١] ٦ ـ وعن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أي شيء لا نذر في معصية الله ؟ قال : فقال : « كلما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا ، فلا حنث عليك فيه » .
[١٩٢٥٢] ٧ ـ وعن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « ليس من شيء هو لله طاعة ، يجعله الرجل عليه ، الا أنه ينبغي له أن يفي به ، وليس من رجل جعل لله عليه شيء في معصية الله ، الا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله » .
[١٩٢٥٣] ٨ ـ وعن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه (عليهما السلام) : « إن امرأة نذرت أن ( تقاد مزمومة )(١) بزمام في أنفها ، فوقع بعير فخرم(٢) أنفها ، فأتت علياً ( عليه السلام ) تخاصم فأبطله ، وقال : إنما النذر لله » .
[١٩٢٥٤] ٩ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن هو نذر لوجه من وجوه المعاصي ، مثل الرجل يجعل على نفسه نذراً على شرب الخمر ، أو فسق ، أو
_____________________________
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
٨ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .
(١) في الحديث : « لا زمام ولا خزام في الاسلام » أراد ما كان من عبّاد بني إسرائيل يفعلونه من زم الانوف ، وهو أن يخرق الأنف ويعمل فيه زمام كزمام الناقة ليقاد به ( النهاية ج ٢ ص ٣١٤ ) .
(٢) الخرم : الشق . وخرم الأنف شقه وقطع طرفه ( النهاية ج ٢ ص ٢٧ ) .
٩ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ .