عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الحسين بن عبدالله قال : اصطحب المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور ، فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى ، وامتنع الآخر عن أكلها ، فلما اجتمعا عند ابي عبدالله ( عليه السلام ) ، اخبراه بذلك ، فقال : « أيكما الذي أبى ؟ » قال المعلى : أنا ، فقال ( عليه السلام ) : « أحسنت » .
[١٩٤٢٣] ٤ ـ وفيهما : بالإِسناد المتقدم عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ قال : أتاني رجلان ـ أظنهما من أهل الجبل ـ فسألني أحدهما عن الذبيحة ـ يعني ذبيحة أهل الذمة ـ فقلت في نفسي : والله لا أبرد(١) لكما على ظهري ، لا تؤكل ، قال محمد بن يحيى : فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن ذبيحة اليهود والنصارى ، فقال : « لا تؤكل » .
[١٩٤٢٤] ٥ ـ العياشي في تفسيره : عن قتيبة الأعشى قال : سأل الحسن بن المنذر أبا عبدالله ( عليه السلام ) : أن الرجل يبعث في غنمه رجلاً أميناً يكون فيها ـ نصرانياً أو يهودياً ـ فتقع العارضة(١) فيذبحها ويبيعها ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « لا تأكلها ، ولا تدخلها في مالك ، وإنما هو الإِسم ولا يؤمن عليها إلّا مسلم » فقال رجل لأبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وأنا أسمع : فأين قول الله : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ )(٢) فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « كان أبي يقول : إنما ذلك الحبوب وأشباهه » .
_____________________________
٤ ـ مسائل الطرابلسيات ، ورسالة الذبائح : وعنهما في البحار ج ٦٦ ص ١٨ ح ٨ .
(١) البريد : الرسول المرسل في حاجة ( مجمع البحرين ج ٣ ص ١٤ ) والمراد : لا اتحمل الذنب الذي يصيبكم من ذلك ، بل افتيكم بمرّ الحق .
٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٣٦ .
(١) العارضة : الحيوان الذي يصيبه الداء أو السبع أو الكسر فيذبح ( انظر لسان العرب ج ٧ ص ١٧٨ ) .
(٢) المائدة ٥ : ٥ .