( فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ) ومما جاء فيه الفقرات التالية :
( فاطلب من مناظرك من أيّ طائفة من طوائف المتكلمين بيان حدّ الكفر ، فإن زعم أنّ حدّ الكفر هو ما يخالف مذهب الأشعري ، أو مذهب المعتزلي ، أو مذهب الحنبلي ، أو غيرهم فاعلم أنّه غر بليد ، قد قيّده التقليد ، وناهيك حجّة على إفحامه مقابلة دواه بدعوى خصومه لأنّه لا يجد بين طائفة وأُخرى فرقاً.
واعلم أنّ شرح ما يكفّر يستدعي تفصيلاً طويلاً فاقنع الآن بوصية وقانون. أمّا الوصية فهي أن تكفّ لسانك عن أهل القبلة ما داموا قائلين : لا إله إلّا الله محمّد رسول الله غير مناقضين لها. والمناقضة تحصل بنحو تجويزهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمّا القانون فهو أن تعلم أنّ النظريات قسمان قسم يتعلّق بأصول العقائد وقسم يتعلّق بالفروع.
وأصول الإيمان ثلاثة : هي الإيمان بالله ، والإيمان برسوله ، والإيمان باليوم الآخر ، وما عدا ذلك فروع.
واعلم أنّه لا تكفير في الفروع إلّا في مسألة واحدة وهي أن ينكر حكماً ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتواتر القاطع ، وأجمعت عليه الأُمّة بسائر طوائفها كإنكار وجوب الصلوات الخمس أو صوم رمضان. أمّا ما يظنّ أنّه تواتر وهو في الحقيقة ليس منه فهو كثير ، حصل في عصور مختلفة ، ولكنّه لم يحصل به العلم القاطع لدى الجميع ... من ذلك ادعاء بعض الشيعة أنّ هناك نصّاً من الله سبحانه على أحقيّة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالإمامة وأنّها فيه وفي ذريته فقط. ويقابل ذلك ما تواتر عند خصومهم بخلاف ما يزعمون .. ومع أنّنا ننكر قول