قاضية بعدمها.
نعم ، لو التفتت في أوّل الصلاة إلى وجوب الفحص واحتملت حرمة الصلاة عليها ذاتاً ، أعادتها حيث لا يتأتّى منها في مثل الفرض قصد القربة المعتبرة في صحّة العبادة. وأمّا لو لم تحتمل إلّا حرمتها تشريعاً فأتت بها بقصد الاحتياط ، صحّت صلاتها إن لم نعتبر الجزم في النيّة ، وإلّا بطلت على ما هو المشهور من اعتبار الجزم بالنيّة مع الإمكان ، ولكنّه لا يخلو عن تأمّل ، كما عرفت تحقيقه في نيّة الوضوء.
والحاصل : أنّ الصحّة تدور مدار الشرائط المعتبرة في ماهيّة الصلاة من قصد القربة والجزم في النيّة ونحوهما ، وليس للاختبار من حيث هو وجوداً وعدماً مدخليّة في ماهيّة عباداتها ، والله العالم.
واعلم أنّه ليس لإدخال القطنة كيفيّة مخصوصة عدا ما نصّ عليها في صحيحة خلف ، المتقدّمة (١).
وما عن الشهيد في الروض من أنّها تستلقي على ظهرها وترفع رِجْليها ثمّ تستدخل القطنة (٢) ، فلا دليل عليه وإن استند فيه إلى روايات أهل البيت ، إلّا أنّ جماعة ممّن تأخّر عنه نبّهوا على أنّ ذلك صدر منه غفلة ، فإنّ الأمر بالاستلقاء إنّما هو في الرواية الآتية في اشتباه الحيض بالقرحة ، الآمرة باستدخال الإصبع بعد الاستلقاء ، لا في أخبار الباب ، والله العالم.
__________________
(١) تقدمت في ص ١٠.
(٢) روض الجنان : ٦٠ ، وحكاه عن الشهيد في المسالك ١ : ٥٦ العاملي في مدارك الأحكام ١ : ٣١٥.